كتب محمد عبد العظيم
يعد "الاستجواب" من الوسائل البرلمانية الهامة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الجديدة المتعلقة بتقديم الاستجواب وإبلاغه.
مادة (195)
لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم.
مادة (196)
يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها ، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه. ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة ، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب . كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة (179) من هذه اللائحة.
مادة (197)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من أعضاء الحكومة، والى الوزير المختص بشئون مجلس النواب، ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك.